٢٩٥٦٩- "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق". "حم، ق، ٤" عن ابن عمر.
٢٩٥٧٠- "من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له". "د، هـ" عن ابن عمر.
٢٩٥٧١- "هو حر كله ليس لله شريك". "حم، ن د هـ" عن والد أبي المليح.
٢٩٥٧٢- "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار". "حم، د، ت" عن عمرو بن عنبسة.
٢٩٥٧٣- "أزكى الرقاب أعلاها ثمنا، وأفضل الليل جوف الليل، وأفضل الشهور المحرم. ابن النجار - عن أبي ذر.
٢٩٥٧٤- "أفضل الرقاب أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها". "حم، ق، ن" عن أبي ذر؛ "حم طب" عن أبي أمامة.
٢٩٥٧٥- "أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من
١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبا "٣/١٩٠" ص.