رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فذكره١
٢٩٦٠٣- "من أعتق شقصا في مملوك ضمن لشركائه أنصباءهم". "طب" عن ابن عمر.
٢٩٦٠٤- "من أعتق شقصا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال". "طب" عن عبادة بن الصامت.
٢٩٦٠٥- "من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقام عليه فيعتقه. "طب" عن ابن عمر.
٢٩٦٠٦- "من أعتق شقصا في مملوك ضمن بقيته. "حم" عن سعيد بن المسيب عن ثلاثين من الصحابة.
٢٩٦٠٧- "من أعتق سهما في مملوكه فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك. "ق" عن أبي هريرة.
٢٩٦٠٨- "من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء". "ق، كر" عن جابر؛ "كر" عن ابن عمر.
٢٩٦٠٩- "من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم
١ أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب حتى متى يكون لها الخيار رقم "٢٢١٩". ص.