للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإكمال

٢٩٦٦٥- "من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد". "عب" عن ابن عمر.

٢٩٦٦٦- "إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه". "طب" عن ابن عباس.

٢٩٦٦٧- "إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب". "ق" عن أم سلمة.

٢٩٦٦٨- "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه". "عب" عن أم سلمة.

٢٩٦٦٩- "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". "حم، د ت": حسن صحيح، "طب، ك هق" عن أم سلمة مر برقم ٢٩٦٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>