الإكمال
٢٩٦٦٥- "من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد". "عب" عن ابن عمر.
٢٩٦٦٦- "إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه". "طب" عن ابن عباس.
٢٩٦٦٧- "إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب". "ق" عن أم سلمة.
٢٩٦٦٨- "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه". "عب" عن أم سلمة.
٢٩٦٦٩- "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". "حم، د ت": حسن صحيح، "طب، ك هق" عن أم سلمة مر برقم ٢٩٦٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute