للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقولان: الولاء للكبر فلا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن. "عب، ش" والدارمي، "ق".

٢٩٦٩٠- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كتب إلي عمر أن الولاء للكبر١. الدارمي.

٢٩٦٩١- عن سعيد بن المسيب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط ولاء". "عب".

٢٩٦٩٢- عن الحكم بن عتبة قال اختصم علي والزبير إلى عمر في موالي صفية فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها، وقال الزبير: أمي وأنا أرثها فقال عمر لعلي: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الولاء تبعا للميراث فقضى به للزبير. ابن راهويه.

٢٩٦٩٣- عن عمر قال: إن كان لرجل موالي وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه، فإن مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ثم مات بعض الموالي فإن ابن الابن على حصة أبيه من الولاء، ولم يكن الولاء كله لعمه. "عب".


١ للكبر: أي أكبر ذرية الرجل، مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء، ثم يموت أحد الابنين عن أولاد، يرثون نصيب أبيهم من الولاء، وإنما يكون لعمهم، وهو الابن الآخر. يقال: فلان كبر قومه بالضم؛ إذا كان أقعدهم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقي عشيرته. النهاية ٤/١٤١. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>