للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧١٧- عن يزيد بن أبي حبيب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حاصر حصنا فأتاه أحد من العبيد أعتقه؛ فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه". "د" عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا.

٢٩٧١٨- عن أبي مليكة قال: لما سامت١ عائشة بريرة فقالت: أعتقها: قالوا وتشترطين لنا ولاءها؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك فقال: "نعم اشترطيه لهم؛ فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب فقال: ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله؟ الولاء لمن أعتق". "عب".

٢٩٧١٩- "مسند علي" عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن. "ق".

٢٩٧٢٠- "أيضا" عن محمد عن علي قال: نهى عن بيع الولاء وهبته. "ق"؛ وقال: في كتابي نها - بالألف - وعليه صح فظاهره أن عليا نهى عن ذلك.

٢٩٧٢١- عن علي أنه سئل عن بيع الولاء فقال: أيبيع الرجل نسيبه. "ق".

٢٩٧٢٢- "أيضا" عن النخعي أن عليا وزيدا قالا في رجل


١ سامت: المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام يسوم سوما وساوم واستام. النهاية ٢/٤٢٥. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>