للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٥٠- عن خالد بن سلمة المخزومي قال: جاء رجل إلى عمر بعرفة فقال: إني أعتقت شقصا من غلامي هذا قال: أعتق كله ليس معه شريك. سفيان الثوري في الجامع، "ق".

٢٩٧٥١- عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه، وكنت صغيرا فذكر الأسود ذلك لعمر فقال: أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه. "ق".

٢٩٧٥٢- عن ابن شبرمة قال لرجل له نصيب في عبد: لا تفسد على أصحابك فتضمن. "عب".

٢٩٧٥٣- عن النخعي أن رجلا أعتق شركا له في عبد وله شركاء يتامى فقال عمر بن الخطاب: انتظرهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن. "عب".

٢٩٧٥٤- عن محمد بن سيرين قال: كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فكتب شريكه إلى عمر فكتب أن يقوم على القيمة. مسدد، "ق".

٢٩٧٥٥- عن ابن عمر أن رجلا أعتق شقصا له على مملوكه فضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. "كر".

<<  <  ج: ص:  >  >>