٣٠٣٩٦- المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها. "عبي - عن المغيرة بن شعبة".
٣٠٣٩٧- قضى للجدة بالسدس. "ش، طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة معا".
٣٠٣٩٨- كل مال ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الإسلام فهو قسم الإسلام. "عب حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ ص - عن عمرو بن دينار مرسلا".
٣٠٣٩٩- من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب. "الديلمي عن أبي هريرة".
٣٠٤٠٠- من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة. "ص - عن سليمان بن موسى مرسلا".
٣٠٤٠١- لا تعضية ١على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. "أبو عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا".
١ لا تعضية: التعضية: التفريق، ومنه الحديث "لاتعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم" هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته استضروا أو بعضهم، كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك. النهاية "٣/٢٥٦" ب. وعضى الشيء فرقه. وفي الحديث: "لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم" يعني أن ما لا يحتمل القسم كالحبة من الجوهر ونحوها لا يفرق وإن =