٣٠٤٤٠- لا يتوارث أهل ملتين شتى. "ص، حم، د، هـ، ق - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ص - عن الضحاك مرسلا".
٣٠٤٤١- لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. "قط، ك، ق - عن جابر؛ ش - عنه؛ د عن علي موقوفا".
٣٠٤٤٢- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارثان أهل ملتين. "طب - عن أسامة".
٣٠٤٤٣- لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم. "عد، ق - عن أبي هريرة".
٣٠٤٤٤- من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ك، في تاريخه - عن ابن عمر".
٣٠٤٤٥- ايما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ش، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". مر برقم [٣٠٤٢١] .
٣٠٤٤٦- من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "عب - عن عمرو بن شعيب".
٣٠٤٤٧- ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ك في تاريخه - عن ابن عمر".
٣٠٤٤٨- لا تزال أمتي متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute