للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٤٠- لا يتوارث أهل ملتين شتى. "ص، حم، د، هـ، ق - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ص - عن الضحاك مرسلا".

٣٠٤٤١- لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. "قط، ك، ق - عن جابر؛ ش - عنه؛ د عن علي موقوفا".

٣٠٤٤٢- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارثان أهل ملتين. "طب - عن أسامة".

٣٠٤٤٣- لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم. "عد، ق - عن أبي هريرة".

٣٠٤٤٤- من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ك، في تاريخه - عن ابن عمر".

٣٠٤٤٥- ايما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ش، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". مر برقم [٣٠٤٢١] .

٣٠٤٤٦- من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "عب - عن عمرو بن شعيب".

٣٠٤٤٧- ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ك في تاريخه - عن ابن عمر".

٣٠٤٤٨- لا تزال أمتي متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا،

<<  <  ج: ص:  >  >>