٣٠٥١٠- عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر إذا كان أحدهما أخا لأم فهو أحق بالميراث. "ابن جرير".
٣٠٥١١- عن إبراهيم عن عمر قال: إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأم فالمال له. "ابن جرير".
٣٠٥١٢- عن ابن سيرين أن رجلا من بني حنظلة يقال له حسكة هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر: أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة. "ص".
٣٠٥١٣- عن إبراهيم أن رجلا عرف أختا له سبيت في الجاهلية فوجدها ومعها ابن لها لا يدرى من أبوه فاشتراهما ثم أعتقهما، وأصاب الغلام مئلا ثم مات، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك فقال: ائت أمير المؤمنين عمر فسله عن ذلك ثم ارجع فأخبرني بما يقول لك! فأتى عمر فذكر ذلك له فقال: ما أراك عصبة ولا بذي فريضة، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره فانطلق ابن مسعود حتى دخل على عمر فقال: كيف أفتيت بهذا الرجل؟ قال: لم أره عصبة ولا بذي فريضة، فقال عبد الله: هذا لم تورثه من قبل الرحم ولا ورثته من قبل الولاء، قال: ما ترى؟ قال: أراه ذا رحم وولي النعمة وأرى أن تورثه؛ قال: فورثه. "ص".