للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٣٤- عن ابن الحنفية عن أبيه علي في رجل مات وترك ابنته مولاه: فللابنة النصف وللمولى النصف - قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. "أبو الشيخ في الفرائض".

٣٠٥٣٥- عن الحارث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت العصبة من قبل أبيهم وأمهم واحدة وكان فيهم من هو أقرب بأم كان هو أولى بالميراث. "أبو الشيخ".

٣٠٥٣٦- عن الحارث عن علي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. "أبو الشيخ".

٣٠٥٣٧- عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات فقال للمرأة أرى ثمنك قد صار تسعا. "عب، ص وأبو عبيد في الغريب، قط، هق".

٣٠٥٣٨- عن الشعبي أن عليا وزيدا قالا: الإخوة المملوكون واليهود والنصارى لا يحجبون الأم ولا يرثون، وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. "سفيان الثوري في الفرائض، عب، هق".

٣٠٥٣٩- عن أبي صادق عن علي قال: لا يحجب من لا يرث. "عب".

٣٠٥٤٠- عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل ذي سهم قدر سهمه إلا الزوج والمرأة؛ وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع الأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم،

<<  <  ج: ص:  >  >>