للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رحما فله المال إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. "هق" ١.

٣٠٥٧٢- عن الحارث الأعور عن علي في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. "ص، هق" ٢.

٣٠٥٧٣- عن يحيى بن الجزار عن علي في زوج وأبوين قال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس. "ص، هق وضعفه" ٢.

٣٠٥٧٤- عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد. "هق" ٣.

٣٠٥٧٥- عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثت أن عليا كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غيره. "هق"٣.

٣٠٥٧٦- عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. "هق" ٤.


١ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من قال بتوريث ذوي الأرحام "٦/٢١٧" ص.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٨٨" ص.
٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٣١" ص.
٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٣٦" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>