وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد؛ وفي قول زيد: للأختين النصف، وللجد النصف، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا؛ وفي قول زيد: للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات للأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا، وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخوات للأب، أخت الأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه: للأخت من الأب والأم النصف: وما بقي بين الأخ والجد نصفان؛ وفي قول عبد الله رضي الله عنه: للجد النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا؛ وفي قول زيد من عشرة أسهم: أربعة أسهم للجد، وأربعة للأخ، وسهمان للأخت، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم. أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي بين الجد