للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء. "مالك والشافعي، هق" ١.

٣٠٦٧٠- عن الشعبي أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتني في ميراث المقرات بنت الحارث؟ قال: أولست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين. "ص".

٣٠٦٧١- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: غضب رجل من بني مدلج على ابن له فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر، فقال: يا عدو نفسه! أنت الذي قتلت ابنك! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد للإبن من أبيه لقتلتك، هلم ديته! فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فخير منها مائة: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية ٢ إلى بازل ٣، عامها كلها خلفة، فدفعها إلى ورثته - وفي


١ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل "٦/٢١٩" ص.
٢ ثنية: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة. النهاية "١/٢٢٦" ب.
٣ بازل: البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام وبازل عامين. النهاية "١/١٢٥" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>