للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٧٨- عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي، فقال له علي: حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا."هق" ١.

٣٠٦٧٩- عن إبراهيم قال: قال علي وزيد رضي الله عنهما: المشرك لا يحجب ولا يرث، وقال عبد الله: يحجب ولا يرث. "هق".

٣٠٦٨٠- عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن ترث فلا ميراث لهما منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله - قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. "هق" ٢.

٣٠٦٨١- عن علي قال لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا. "هق" ٣.


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٢٠" ص.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٢٠" ص.
٣ والحديث عند البيهقي ولفظه الأخيرة: إلا أن يكون عبدا لرجل أو أمته. كتاب الفرائض "٦/٢١٨" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>