للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن العاص: إنك كتبت تسألني عن قوم دخلوا في الإسلام فماتوا، قال: يرفع مال أولئك إلى بيت مال المسلمين؛ وكتبت تسألني عن الرجل يسلم فيعاد القوم ويعاقلهم وليس له فيهم قرابة ولا لهم عليه نعمة، قال: فاجعل ميراثه لمن عاقل وعاد. "ص".

٣٠٧٠٦- عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي، فقال: لك أجرك وردها عليك الميراث. "عب، ص وابن جرير في تهذيبه".

٣٠٧٠٧- عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. "ص، ش، حم والدارمي، د، ١، ت، ن، هـ وابن أبي عاصم قط والبغوي، طب، ك وأبو نعيم، ض".

٣٠٧٠٨- "مسند حاطب بن أبي بلتعة" عن أسعد بن زرارة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. "طب" ٢.


١ أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في الرجل يسلم على يدي الرجل رقم ٢٩٠٢ وسنده ضعيف. راجع عون المعبود "٨/١٣٢" ص.
٢ راجع ترجمة حاطب، قد ذكرها ابن حجر في الإصابة "١/١٩٢" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>