للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٨ - حدّثنا أبو مروان-محمد بن عثمان-ويعقوب بن حميد، قالا:

ثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة-رضي الله عنها-عن النبي صلّى الله عليه وسلم، بنحوه.

٢٢٨٩ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن/قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، قال: عاودت عطاء فقلت: أتكره قتل الجعل وأشباهه في الحل والحرم؟ قال: نعم. قلت: وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس؟ قال: نعم. ثم ذكر لنا حديثه عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-في ذلك، فقلت: فكيف تقول ليس في قتله حرج وهذا عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-يقول ما تسمع؟ قال: فماذا أصنع؟ قد قلت لك: أنا أكره قتله ما لم يؤذك، فخذ بذلك ودع قتله إن لم يوذك.

قال ابن جريج: وسألت عطاء عن الرخمة والبغاثة إن قتلهما في الحرم؟ قال: قلت: الصدقة فيهما في الحرم أمر؟ قال: نعم.

قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما تعدّون أنه يحلّ للمحرم أن يقتله؟ وعن من تروون ذلك؟ قال: عن النبي صلّى الله عليه وسلم. قال: قلت: أعددهنّ عليّ، فعدّ عليّ نحوا ممّا تعدّون، وجعل الحية منهن.

قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، قال: وكان عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-يقول: أقتلوا الحية.

قال ابن جريج: وأخبرني أبان بن صالح بن عمير، عن القاسم بن


٢٢٨٨ - إسناده حسن.
رواه أحمد ١٢٢/ ٦،ومسلم ١١٣/ ٨ - ١١٤،والنسائي ٢١١/ ٥،والدارقطني ٢٣١/ ٢ كلّهم من طريق: هشام بن عروة، به.
٢٢٨٩ - إسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>