للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عكرمة، قال: اعتمر النبي صلّى الله عليه وسلم أربع عمر.

حصرها سفيان: عمرة الحديبيّة، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرة مع حجّته.

٢٨٨٩ - وحدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: كم اعتمر النبي صلّى الله عليه وسلم من عمرة؟ قال:

أقبل صلّى الله عليه وسلم معتمرا رجعته من معتمر أهل المدينة حتى إذا كان بالحديبيّة، رجعته قريش، وكاتبوه أنه يرجع عاما قابلا في هذا الشهر-في ذي القعدة- فنخلّي بينك وبين مكة، فتمكث أياما ثلاثا، وانكم لا تخرجون بأحد. ففعل.

فقال في كتابه ذلك: إنه لا تضافر علينا أحدا، ولا نضافره عليك. وكانت تلك عمرة. حتى إذا كان العام القابل، جاء معتمرا من معتمرهم من المدينة، فخرجت قريش إمّا إلى تجار (١) وإما إلى ذي المجاز تجارا، وتخلّف حويطب بن عبد العزّى، وحكيم بن حزام، وذلك عام يقول: «أروهم أنّ بكم قوة» فسعى ذلك السبع. ثم دخل النبي صلّى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ففتح الله -تعالى-ذلك العام الفتح، ثم غزى من فوره ذلك حنينا، ثم مرّ بالجعرانة راجعا، فاعتمر صلّى الله عليه وسلم منها في ذي القعدة من عامه ذلك، ثم رجع إلى المدينة، وأمّر صلّى الله عليه وسلم أبا بكر-رضي الله عنه-عامئذ على الحج ثم دخل العام الرابع في ذي القعدة يسوق هديا، فجعل حجّته عمرته، فتلك أربع عمر في ذي القعدة كلها.


٢٨٨٩ - إسناده حسن.
(١) كذا في الأصل، ولم أجدها في المراجع، وذو المجاز تقدم التعريف به.

<<  <  ج: ص:  >  >>