للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٢ - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عن الزبير بن عدي، قال: سألت ابراهيم النخعي عن رجلين طافا بالبيت، فقال أحدهما لصاحبه: كم تحفظ؟ قال: ستة أو سبعة؟ قال: فصدقه.

٦٠٣ - حدّثنا ميمون بن الحكم، قال: ثنا محمد بن جعشم، قال: أنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: شككت في الطواف اثنان أو ثلاثة؟ قال:

أوف على أحرز ذلك. قلت: فطفت أنا ورجل واختلفنا؟ قال: ذينه (١).

قلت: أفعلى احرز ذلك أم على اقل الذي في أيدينا؟ قال: بل على احرز ذلك في انفسكما. (قلت: فطفت للذي كان معي كله سبع) (٢) قال:

فاستقبل سبعا جديدا. قلت: طفت سبعا ثم جاءني الثبت أني طفت ثمانية أطواف؟ قال: فطف سبعا آخر واجعله ستة أطواف، قال: فطفت سبعا، وصليت، ثم جاءني الثبت اني طفت ستة؟ قال: فطف سبعا آخر واجعله ثمانية أطواف.

قال ابن جريج في حديثه هذا: وقال آخرون: بل يطوف واحدا، ثم يصلي على سبعه ذلك.


(١) كذا في الأصل، وعند عبد الرزاق (وذينه وتينه).ومعنى الذين: العيب كما في لسان العرب ١٧٥/ ١٣.
(٢) كذا في الأصل، والعبارة غامضة، وجاءت عند عبد الرزاق أكثر غموضا وهي (قلت: فطفت، وقلت: الذي معي كلّه).وهذا الأثر رواه عبد الرزاق ٥٠٠/ ٥ - ٥٠١،ومعنى قوله: (أحرز ذلك في أنفسكما) أي: المتيقن المحفوظ عن الشك، مأخوذ: من الحرز، وهو المنع، أي: مصون وممنوع من الشك، وهو اليقين. والطائف في مثل هذه الحالة عنده يقينان: يقين في نفسه، ويقين في يده، حيث كانوا يحملون في أيديهم ما يحسبون به الطواف، وفي كلا الحالتين اليقين هو الأقل، والمعوّل عليه اليقين المستقرّ في النفس، لا على ما في اليد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>