للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٣ - وحدّثنا أبو العبّاس، أحمد بن محمد، قال: ثنا أبو سلمة، عن سعيد بن زيد-أخي حماد بن زيد-قال: ثنا علي-يعني ابن الحكم- قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: من اعتكف بهذا المسجد-يعني:

المسجد الحرام-من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم، الا أن يجعله على نفسه، كذلك قال ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-.

١٣٣٤ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، ومحمد بن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، قال: إنّ حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-قال لعبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-:إنّ ناسا عكوفا بين دارك ودار أبي موسى، وانت لا تغيّر، وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو في المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس؟.

١٣٣٥ - حدّثنا ميمون بن الحكم الصنعاني، قال: ثنا محمد بن جعشم، عن ابن جريج، قال: قلت له-يعني عطاء-:فامرؤ نذر جوارا في مسجد خيف منى أتوجبه أم لا من أجل أنه مسجد غير جامع إلا أيام منى قط‍ أم


١٣٣٣ - إسناده صحيح.
أبو سلمة. هو: موسى بن اسماعيل التبوذكي.
رواه عبد الرزاق ٣٥٣/ ٤،والبيهقي ٤١٨/ ٤ كلاهما من طريق: ابن جريج عن عطاء به.
١٣٣٤ - إسناده صحيح.
أبو وائل، هو: شقيق بن سلمة.
رواه عبد الرزاق ٣٤٨/ ٣ من طريق: سفيان به. ورواه أيضا ٣٤٧/ ٣،وابن أبي شيبة ٩١/ ٣ من طريق: واصل الأحدب، عن ابراهيم، عن حذيفة به.
١٣٣٥ - شيخ المصنّف لم أقف عليه، وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>