للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله صلّى الله عليه وسلم، قد كان ذلك-ثم قال: «ألا هل بلّغت؟ ألا هل بلّغت؟».

١٨٩١ - حدّثنا عبد الرحمن بن يونس السرّاج، ويعقوب بن حميد، وغيرهما، قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: «إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إنّ كلّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع، ودماء أهل الجاهلية موضوعة، وأوّل دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث -كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-وربا الجاهلية موضوع، وأوّل ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب-رضي الله عنه-فإنه موضوع كلّه، فاتقوا الله في النساء، [فإنكم] (١) أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله-تعالى-وإنّ لكم عليهن الا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرّح، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به، كتاب الله-عزّ وجلّ -وأنتم ستسألون عنّي فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك قد بلّغت وأدّيت ونصحت. فقال صلّى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وينكبها إلى الأرض: «الّلهمّ اشهد، الّلهم اشهد، الّلهم اشهد».

١٨٩٢ - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا


١٨٩١ - إسناده صحيح.
تقدّم تخريجه في الحديث (١٤١٠) وهو ضمن حديث جابر الطويل.
١٨٩٢ - إسناده صحيح.
رواه أبو داود ٢٦٨/ ٢،والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ١٦٤/ ٣) والبخاري في-
(١) في الأصل (فانكن) والتصويب من المراجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>