للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨٧ - بَاب مَا ورد فِي رمي النِّسَاء الْجَمْرَة

عَن نَافِع أَن أبنة أَخ لصفية بنت أبي عبيد امْرَأَة عبد الله بنت عمر نفست بِالْمُزْدَلِفَةِ فتخلفت هِيَ وَصفِيَّة حَتَّى أتتا منى بعد أَن غربت الشَّمْس يَوْم النَّحْر فَأَمرهمَا ابْن عمر أَن ترميا حِين قدمتا وَلم ير عَلَيْهِمَا بَأْسا أخرجه مَالك

٨٨ - بَاب مَا ورد فِي الْحلق وَالتَّقْصِير للنِّسَاء

عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَزَاد رزين وَقَالَ فِي الْحَج وَالْعمْرَة إِنَّمَا عَلَيْهَا التَّقْصِير

٨٩ - بَاب مَا ورد فِي وَقت التَّحَلُّل

عَن ابْن عمر أَن عمر قَالَ من رمى الْجَمْرَة ثمَّ حلق أَو قصر وَنحر هَديا إِن كَانَ مَعَه فقد حل لَهُ مَا حرم عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاء وَالطّيب حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ أخرجه مَالك

وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ إِذا رمى الْجَمْرَة يَعْنِي جَمْرَة الْعقبَة فقد حل لَهُ كل شَيْء حرم عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاء الحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ

وَعَن حَفْصَة قَالَت أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَزوَاجه أَن يحللن عَام حجَّة الْوَدَاع قلت فَمَا يمنعك أَن تحل قَالَ إِنِّي لبدت رَأْسِي وقلدت هَدْيِي فَلَا أحل حَتَّى أنحر هَدْيِي أخرجه السِّتَّة إِلَّا التِّرْمِذِيّ

وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يَقُول الْمَرْأَة الْمُحرمَة إِذا حلت لم تتمشط حَتَّى تَأْخُذ من قُرُون رَأسهَا وَإِن كَانَ لَهَا هدي لم تَأْخُذ من شعرهَا شَيْئا

<<  <   >  >>