وَعَن مَسْرُوق قَالَ مَا أُبَالِي إِن خيرت امْرَأَتي وَاحِدَة أَو مائَة أَو ألفا بعد أَن تختارني وَلَقَد سَأَلت عَائِشَة عَنْهَا فَقَالَت خيرنا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَفَكَانَ ذَلِك طَلَاقا أخرجه الْخَمْسَة
قلت حَاصِل أَدِلَّة الْمقَام أَن الطَّلَاق جَائِز من مُكَلّف مُخْتَار وَلَو هازلا لمن كَانَت فِي طهر لم يَمَسهَا فِيهِ وَلَا طَلقهَا فِي الْحَيْضَة الَّتِي قبله أَو فِي حمل قد استبان وَيحرم إِيقَاعه على غير هَذِه الصّفة وَفِي وُقُوعه وَوُقُوع مَا فَوق الْوَاحِدَة من دون تحلل رَجْعَة خلاف وَالرَّاجِح عدم الْوُقُوع وَيَقَع بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة وبالتخيير إِذا اخْتَارَتْ الْفرْقَة وَإِذا جعله الزَّوْج إِلَى غَيره وَقع مِنْهُ وَلَا يَقع بِالتَّحْرِيمِ وَالرجل أَحَق بامرأته فِي عدَّة طَلَاقه يُرَاجِعهَا مَتى شَاءَ إِذا كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلَا تحل لَهُ بعد الثَّالِثَة حَتَّى تنْكح زوجا غَيره
٢٤١ - بَاب مَا ورد فِي الطَّلَاق ثَلَاثًا قبل الدُّخُول
عَن طَاوُوس أَن أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْنِ عَبَّاس أما علمت أَن الرجل كَانَ إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا قبل الدُّخُول بهَا جعلوها وَاحِدَة قَالَ ابْن عَبَّاس بلَى كَانَ الرجل إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا قبل أَن يدْخل بهَا جعلوها وَاحِدَة على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر وصدرا من إِمَارَة عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فَلَمَّا رأى أَن النَّاس تتايعوا فِيهَا قَالَ أجيزوهن عَلَيْهِم أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ