وَعَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن قَالَ جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت إِنِّي كنت تجهزت لِلْحَجِّ فَاعْترضَ لي فَقَالَ اعتمري فِي رَمَضَان فَإِن عمْرَة فِيهِ كحجة أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جِهَاد الصَّغِير وَالْكَبِير والضعيف وَالْمَرْأَة الْحَج وَالْعمْرَة أخرجه النَّسَائِيّ
وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا صرورة فِي الْإِسْلَام أخرجه أَبُو دَاوُد الصرورة الَّذِي لم يحجّ رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
٧٤ - بَاب مَا ورد فِي إِحْرَام النِّسَاء
عَن ابْن عمر قَالَ سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا يلبس الْمحرم الحَدِيث وَفِيه وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين أخرجه البُخَارِيّ القفاز بِضَم الْقَاف وَتَشْديد الْفَاء شَيْء يعْمل لِلْيَدَيْنِ يحشى بِقطن وَتَكون لَهُ أزرار يزر بهَا على الساعدين من الْبرد تلبسه الْمَرْأَة فِي يَديهَا
وَعنهُ قَالَ نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من أَنْوَاع الثِّيَاب من معصفر أَو خَز أَو حلي أَو سَرَاوِيل أَو قَمِيص أَو خف
أخرجه أَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَة عَن عَائِشَة أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص للنِّسَاء فِي الْخُفَّيْنِ وَعَن عُرْوَة قَالَ كَانَت أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِي الله عَنْهُمَا تلبس المعصفرات وَهِي مُحرمَة لَيْسَ فِيهَا زعفران أخرجه مَالك