٢٤٦ - بَاب مَا ورد فِي أَحْكَام مُتَفَرِّقَة من الطَّلَاق وذمه
عَن عبد الله بن عمر قَالَ طَلَاق السّنة أَن يطلقهَا طَاهِرا من غير جماع أخرجه النَّسَائِيّ قلت وَترْجم بِهِ البُخَارِيّ وَالله أعلم
وَعَن مَالك قَالَ سَمِعت ابْن الْمسيب وَحميد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة وَسليمَان بن يسَار كلهم يَقُول سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول سَمِعت عمر رَضِي الله عَنهُ يَقُول أَيّمَا امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ تَركهَا حَتَّى تحل ويتزوجها زوج