غَيره فَيَمُوت عَنْهَا أَو يطلقهَا ثمَّ يردهَا الأول أَنَّهَا تكون عِنْده على مَا بَقِي من طَلاقهَا قَالَ مَالك وَتلك السّنة الَّتِي لَا خلاف فِيهَا عندنَا
وَعَن محَارب بن دثار عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أحل الله شَيْئا أبْغض إِلَيْهِ من الطَّلَاق أخرجه أَو دَاوُد
وَعَن ثَوْبَان قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا طَلاقهَا من غير مَا بَأْس فَحَرَام عَلَيْهَا رَائِحَة الْجنَّة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وحسنة وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيث قَالَ وَإِن المختلعات هن المنافقات وَمَا من امْرَأَة تسْأَل زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس فتجد ريح الْجنَّة أَو قَالَ رَائِحَة الْجنَّة
وَعَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره قَالَ الْخطابِيّ الْمَشْهُور فِيهِ عَن محَارب بن دثار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يذكر فِيهِ ابْن عمر وَالله أعلم
وَعَن عَائِشَة قَالَت كَانَ الرجل يُطلق امْرَأَته مَا شَاءَ أَن يُطلق وَهِي امْرَأَته إِذا رَاجعهَا وَهِي فِي الْعدة وَإِن طَلقهَا مائَة مرّة أَو أَكثر حَتَّى قَالَ رجل لامْرَأَته وَالله لَا أطلقك فتبينين مني وَلَا أؤويك أبدا قَالَت وَكَيف ذَلِك قَالَ أطلقك فَكلما هَمت عدتك أَن تَنْقَضِي رَاجَعتك فَذَهَبت الْمَرْأَة فَدخلت على عَائِشَة فَأَخْبَرتهَا بذلك فَسَكَتَتْ حَتَّى جَاءَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَخْبَرته فَسكت فَنزل الْقُرْآن {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} سُورَة الطَّلَاق قَالَت عَائِشَة فاستأنف النَّاس الطَّلَاق مُسْتَقْبلا من كَانَ طلق وَمن لم يكن طلق أخرجه التِّرْمِذِيّ
وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أَنه سَأَلَهُ رجل طلق امْرَأَته ثمَّ وَاقعهَا وَلم يشْهد على طَلاقهَا وَلَا على رَجعتهَا فَقَالَ طلقت لغير السّنة وراجعت لغير السّنة أشهد على طَلاقهَا وعَلى رَجعتهَا وَلَا تعد أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل لامْرَأَة أَن تسْأَل