بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَلأولى رجل ذكر أخرجه البُخَارِيّ فِي تَرْجَمته
وَعَن زَيْنَب زوج ابْن مَسْعُود قَالَت اشتكت نسَاء من الْمُهَاجِرَات إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ضيق منازلهن فَأمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تورث دور الْمُهَاجِرين النِّسَاء فَمَاتَ ابْن مَسْعُود فورثت امْرَأَته مِنْهُ دَارا بِالْمَدِينَةِ أخرجه أَبُو دَاوُد
٣٠١ - بَاب مَا ورد فِي مِيرَاث الْوَلَاء للنِّسَاء
عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء للأكبر من الذُّكُور وَلَا تَرث النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا وَلَاء من أعتقن أَو أعتق من أعتقن أخرجه رزين
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَرَادَت عَائِشَة أَن تشتري جَارِيَة لتعتقها فَأبى أَهلهَا إِلَّا أَن يكون لَهُم الْوَلَاء فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَا يمنعك ذَلِك فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق أخرجه مُسلم
٣٠٢ - بَاب مَا ورد فِي طلب فَاطِمَة مِيرَاث أَبِيهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
عَن عَائِشَة قَالَت سَأَلت فَاطِمَة أَبَا بكر أَن يقسم لَهَا مِيرَاثهَا مِمَّا ترك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة فَغضِبت فَهجرَته فَلم تزل كَذَلِك حَتَّى توفيت وَعَاشَتْ بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سِتَّة أشهر إِلَّا ليَالِي ثمَّ فعل ذَلِك عمر الحَدِيث أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَلَفظ البُخَارِيّ مُخْتَصر
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ جَاءَت فَاطِمَة إِلَى أبي بكر فَقَالَت من يرثك فَقَالَ أَهلِي وَوَلَدي قَالَت فَمَا لي لَا أرث أبي فَقَالَ سمعته يَقُول لَا نورث وَلَكِن أعول من كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعوله وَأنْفق على من كَانَ ينْفق عَلَيْهِ أخرجه التِّرْمِذِيّ