للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَّا جلد على عظم فَأمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَأْخُذُوا لَهُ مائَة شِمْرَاخ فَيَضْرِبُوهُ بهَا ضَرْبَة وَاحِدَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ قلت فِيهِ أَنه يجوز الْحَد حَال الْمَرَض وَلَو بعثكال وَنَحْوه وَقد جمع بَين هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث عَليّ فِي أمة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد تقدم أَن الْمَرِيض إِذا كَانَ مَرضه مرجوا أمْهل وَإِن كَانَ مأيوسا مِنْهُ جلد

١٠٠ - بَاب مَا ورد فِي الْحَضَانَة

عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أَتَت امْرَأَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وثديي لَهُ سقاء وحجري لَهُ حَوَّاء وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن ينتزعه مني فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنْت أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ

وَقد وَقع الْإِجْمَاع على أَن الْأُم أولى بالطفل من الْأَب وَحكى ابْن الْمُنْذر الْإِجْمَاع على أَن حَقّهَا يبطل بِالنِّكَاحِ

وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه فَاخْتَارَ أمه فَأخذ بِيَدِهَا فَانْطَلَقت بِهِ أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ وَعَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ خرج زيد بن حارثه إِلَى مَكَّة فَقدم بِابْنِهِ حَمْزَة فَقَالَ جَعْفَر أَنا آخذها أَنا أَحَق بهَا وَهِي ابْنة عمي وَعِنْدِي خَالَتهَا وَإِنَّمَا الْخَالَة أم وَقَالَ عَليّ أَنا أَحَق بهَا وَهِي ابْنة عمي وَعِنْدِي ابْنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهِيَ أَحَق بهَا وَقَالَ زيد أَنا أَحَق بهَا هِيَ ابْنة أخي وَإِنَّمَا خرجت إِلَيْهَا وقدمت بهَا فَقضى بهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لجَعْفَر وَقَالَ إِنَّمَا الْخَالَة أم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْمرَاد بقول زيد ابْنة أخي أَن حَمْزَة وزيدا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آخى بَينهمَا

<<  <   >  >>