للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَيْهَا بعد الْخلْع لَا يرجع إِلَيْهِ بِمُجَرَّد الرّجْعَة وَيجوز بِالْقَلِيلِ وَالْكثير مَا لم يُجَاوز مَا صَار إِلَيْهَا مِنْهُ لحَدِيث الْبَاب لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يَأْخُذ الحديقة وَلَا يزْدَاد وَجوز الْجُمْهُور الزِّيَادَة وَيُجَاب بِأَن الرِّوَايَات المتضمنة للنَّهْي عَن الزِّيَادَة مخصصة لذَلِك وَلَا بُد من التَّرَاضِي بَين الزَّوْجَيْنِ على الْخلْع أَو إِلْزَام الْحَاكِم مَعَ الشقاق بَينهمَا وَاعْتِبَار إِلْزَام الْحَاكِم لمرافعة ثَابت مَعَ امْرَأَته إِلَى النَّبِي وإلزامه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَن يقبل الحديقة وَيُطلق وَلقَوْله تَعَالَى {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا} الْآيَة وَهَذِه كَمَا تدل على بعث حكمين كَذَلِك تدل على اعْتِبَار الشقاق فِي الْخلْع وَقَوْلها أكره الْكفْر بعد الْإِسْلَام وَقَوْلها لَا أُطِيقهُ بغضا فَلهَذَا اعْتبر الشقاق فِيهِ

وَالْخلْع فسخ وعدته حَيْضَة لحَدِيث الرّبيع بنت معوذ فِي قصَّة امْرَأَة ثَابت أمرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تَعْتَد بِحَيْضَة وَاحِدَة وتلحق بِأَهْلِهَا أخرجه النَّسَائِيّ وَرِجَال إِسْنَاده كلهم ثِقَات وَفِي الْبَاب رِوَايَات وَهِي كَمَا تدل على أَن الْعدة فِي الْخلْع حَيْضَة كَذَلِك تدل على أَنه فسخ وَرجحه ابْن الْقيم

١١١ - بَاب مَا ورد فِي الدُّعَاء للْمَرْأَة

عَن جَابر قَالَ قَالَت امْرَأَة يَا رَسُول الله صل عَليّ وعَلى زَوجي فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى الله عَلَيْك وعَلى زَوجك أخرجه أَحْمد والْحَدِيث دَلِيل على جَوَاز الصَّلَاة على غير الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام لَكِن بِدُونِ السَّلَام

<<  <   >  >>