٣٧ - بَاب مَا نزل فِي سهم الْأزْوَاج من الزَّوْجَات
{وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد فلكم الرّبع مِمَّا تركن من بعد وَصِيَّة يوصين بهَا أَو دين}
قَالَ تَعَالَى {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد} مِنْكُم أَو غَيْركُمْ الْخطاب هُنَا للرِّجَال وَالْمرَاد بِالْوَلَدِ ولد الصلب أَو ولد الْوَلَد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى لما قدمنَا من الْإِجْمَاع
{فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد فلكم الرّبع مِمَّا تركن} وَهَذَا مجمع عَلَيْهِ لم يخْتَلف أهل الْعلم فِي أَن للزَّوْج مَعَ عدم الْوَلَد النّصْف وَمَعَ وجوده وَإِن سفل الرّبع {من بعد وَصِيَّة يوصين بهَا أَو دين} أَي حَالَة كونهن غير مضارات فِي الْوَصِيَّة وَألْحق بِالْوَلَدِ فِي ذَلِك ولد الإبن بِالْإِجْمَاع وَهَذَا مِيرَاث الْأزْوَاج من الزَّوْجَات
٣٨ - بَاب مَا نزل فِي سهم الزَّوْجَات من الْأزْوَاج
{ولهن الرّبع مِمَّا تركْتُم إِن لم يكن لكم ولد فَإِن كَانَ لكم ولد فَلَهُنَّ الثّمن مِمَّا تركْتُم من بعد وَصِيَّة توصون بهَا أَو دين وَإِن كَانَ رجل يُورث كَلَالَة أَو امْرَأَة وَله أَخ أَو أُخْت فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث من بعد وَصِيَّة يوصى بهَا أَو دين غير مضار وَصِيَّة من الله}