استبعد حُصُول الْوَلَد مِنْهُمَا مَعَ كَون الْعَادة قاضية بِأَنَّهُ لَا يحدث من مثلهَا لِأَنَّهُ كَانَ يَوْم التبشير ابْن تسعين سنة وَقيل ابْن مائَة وَعشْرين سنة وَكَانَت امْرَأَته فِي ثَمَان وَتِسْعين سنة والعاقر الَّتِي لَا تَلد وَقيل إِنَّه قد مر بعد دُعَائِهِ إِلَى وَقت بشارتها أَرْبَعُونَ سنة وَقيل عشرُون سنة فَكَانَ الاستبعاد من هَذِه الْحَيْثِيَّة {قَالَ كَذَلِك الله يفعل مَا يَشَاء} من الْأَفْعَال العجيبة مثل ذَلِك الْفِعْل وَهُوَ إِيجَاد الْوَلَد من الشَّيْخ الْكَبِير وَالْمَرْأَة العاقر