وَعَن هزيل بن شُرَحْبِيل قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَن بنت وَبنت ابْن وَأُخْت فَقَالَ للْبِنْت النّصْف وَللْأُخْت النّصْف فَسئلَ ابْن مَسْعُود وَأخْبر بقول أبي مُوسَى فَقَالَ ابْن مَسْعُود لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين ثمَّ قَالَ أَقْْضِي فِيهَا بِقَضَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للإبنة النّصْف ولإبنة الإبن السُّدس تَكْمِلَة للثلثين وَمَا بَقِي للْأُخْت فَأخْبر أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ الحبر بِالْفَتْح وَالْكَسْر الْعَالم
٢٩٥ - بَاب مَا ورد فِي ولد الْمَرْأَة الْمُلَاعنَة
عَن مَكْحُول قَالَ جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة لأمه ثمَّ لورثتها من بعْدهَا أخرجه أَبُو دَاوُد الْمُلَاعنَة الَّتِي لاعنها زَوجهَا وانتفى من وَلَدهَا
وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحوز الْمَرْأَة ثَلَاثَة مَوَارِيث عتيقها ولقيطها وَوَلدهَا الَّذِي لاعنت عَنهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ