للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخر وتقديمهن فِي الذّكر لكثرتهن بِالنِّسْبَةِ إِلَى الذُّكُور وَقيل لتطييب قُلُوب آبائهن وَقيل غير ذَلِك مِمَّا لَا فَائِدَة فِي ذكره

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه وَابْن عَسَاكِر عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من بركَة الْمَرْأَة ابتكارها بِالْأُنْثَى لِأَن الله قَالَ يهب لمن يَشَاء إِنَاثًا {أَو يزوجهم ذكرانا وإناثا} أَي يقرن بَين النَّوْعَيْنِ فيهمَا جَمِيعًا لبَعض خلقه يُرِيد مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ من الْبَنِينَ ثَلَاثَة على الصَّحِيح الْقَاسِم وَعبد الله وَإِبْرَاهِيم وَمن الْبَنَات أَربع زَيْنَب ورقية وَفَاطِمَة وَأم كُلْثُوم قَالَه ابْن عَبَّاس والعموم أولى لِأَن الْعبْرَة بِهِ لَا بِخُصُوص السَّبَب قَالَ مُجَاهِد الْمَعْنى أَن تَلد الْمَرْأَة غُلَاما ثمَّ تَلد جَارِيَة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة هُوَ أَن تَلد توأما غُلَاما وَجَارِيَة وَمعنى الْآيَة أوضح من أَن يخْتَلف فِي مثله {وَيجْعَل من يَشَاء عقيما} لَا يُولد لَهُ ذكر وَلَا أُنْثَى يُرِيد يحيى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام قَالَ أَكثر الْمُفَسّرين هَذَا على وَجه التَّمْثِيل وَإِنَّمَا الحكم عَام فِي كل النَّاس لِأَن الْمَقْصُود بَيَان نَفاذ قدرَة الله تَعَالَى فِي تكوين الْأَشْيَاء كَيفَ يَشَاء فَلَا معنى للتخصيص {إِنَّه عليم قدير} بليغ الْعلم عَظِيم الْقُدْرَة

١٦٠ - بَاب مَا نزل فِي عجز الْمَرْأَة عَن إِقَامَة الْحجَّة

{وَإِذا بشر أحدهم بِمَا ضرب للرحمن مثلا ظلّ وَجهه مسودا وَهُوَ كظيم أَو من ينشأ فِي الْحِلْية وَهُوَ فِي الْخِصَام غير مُبين}

<<  <   >  >>