للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة مَوْصُولا وَصَححهُ الْحَاكِم وَغَيره وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالْبَيْهَقِيّ مُرْسلا عَن محَارب بن دثار وَرجح أَبُو حَاتِم وَالدَّارقطني إرْسَاله

وَعَن عَليّ كرم الله وَجهه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ تزوجوا وَلَا تطلقوا فَإِن الطَّلَاق يَهْتَز مِنْهُ الْعَرْش رَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل بِإِسْنَاد ضَعِيف بل قيل مَوْضُوع وَرَوَاهُ الْخَطِيب أَيْضا مَرْفُوعا وَفِي سَنَده ضعف وَفِي الْبَاب أَحَادِيث غالبها ضَعِيف {فَإِذا بلغن أَجلهنَّ} أَي قاربن انْقِضَاء أجل الْعدة وشارفن آخرهَا {فأمسكوهن بِمَعْرُوف} أَي راجعوهن بِحسن معاشرة وإنفاق مُنَاسِب ورغبة فِيهِنَّ من غير قصد إِلَى مضارة لَهُنَّ بِطَلَاق آخر {أَو فارقوهن} أَي اتركوهن حَتَّى تَنْقَضِي عدتهن فيملكن نفوسهن مَعَ إيفائهن بِمَا هُوَ لَهُنَّ عَلَيْكُم من الْحُقُوق وَترك المضارة لَهُنَّ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْل {وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} وَهَذِه شَهَادَة على الرّجْعَة وَقيل على الطَّلَاق وَقيل عَلَيْهِمَا قطعا للتنازع وحسما لمادة الْخُصُومَة وَالْأَمر للنَّدْب وَقيل للْوُجُوب وَبِه قَالَ الشَّافِعِي {وَأقِيمُوا الشَّهَادَة لله} بِأَن يَأْتُوا بِمَا شهدُوا بِهِ تقربا إِلَى الله

١٧٧ - بَاب مَا نزل فِي عدَّة الآيسات والحوامل

{واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر واللائي لم يحضن وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ}

<<  <   >  >>