عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمًا بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله عِنْدِي دِينَار قَالَ تصدق بِهِ على نَفسك قَالَ عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ على ولدك قَالَ عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ على زَوجتك قَالَ عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ على خدمك قَالَ عِنْدِي آخر قَالَ أَنْت أبْصر بِهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
١٨٧ - بَاب مَا ورد فِي إِنْفَاق الْمَرْأَة من بَيت زَوجهَا
عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أنفقت الْمَرْأَة من طَعَام بَيت زَوجهَا غير مفْسدَة فلهَا أجرهَا بِمَا أنفقت وَللزَّوْج بِمَا اكْتسب وللخازن مثل ذَلِك لاينقص أجر بَعضهم من أجر بعض شَيْئا أخرجة الْخَمْسَة
وَعَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تنْفق الْمَرْأَة من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ قيل يَا رَسُول الله وَلَا الطَّعَام قَالَ ذَلِك أفضل أَمْوَالنَا أخرجه التِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا