للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاؤُهُ زرع غَيره يَعْنِي إتْيَان الحبالى وَلَا يحل لامرىء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع على امْرَأَة من سبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يحل لامرىء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَبِيع مغنما حَتَّى يقسم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ نظر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بعض أَسْفَاره إِلَى امْرَأَة مجح بِبَاب فسطاط فَسَأَلَ عَنْهَا فَقيل أمة فلَان فَقَالَ لَعَلَّه يُرِيد أَن يلم بهَا فَقَالُوا نعم قَالَ لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعنا يدْخل مَعَه قَبره كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ أَو كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد المجح بجيم ثمَّ حاء مُهْملَة من مَادَّة أجح الْحَامِل إِذا دنا وَقت وِلَادَتهَا والفسطاط الْخَيْمَة الْكَبِيرَة وألم بهَا إِذا قاربها وَالْمرَاد بِهِ هُنَا الْجِمَاع وَالضَّمِير فِي يورثه ويستخدمه رَاجع إِلَى الْوَلَد الَّذِي فِي بَطنهَا وَالْمعْنَى أَن أمره مُشكل إِن كَانَ وَلَده لم يحل لَهُ استعباده وَإِن كَانَ ولد غَيره لم يحل لَهُ توريثه

وَعَن ابْن عمر قَالَ إِذا وهبت الوليدة الَّتِي تُوطأ أَو بِيعَتْ أَو أعتقت فليستبرأ رَحمهَا بِحَيْضَة وَلَا تستبرأ الْعَذْرَاء أخرجه رزين وعلقه البُخَارِيّ

قلت حَاصِل مَسْأَلَة الِاسْتِبْرَاء أَن اسْتِبْرَاء الْأمة المسبية أَو الْمُشْتَرَاة وَنَحْوهمَا بِحَيْضَة وَاجِب إِن كَانَت حَائِضًا وَالْحَامِل بِوَضْع الْحمل ومنقطعة الْحيض حَتَّى يتَبَيَّن حملهَا وَلَا تستبرأ بكر وَلَا صَغِيرَة مُطلقًا وَلَا يلْزم الِاسْتِبْرَاء على البَائِع وَنَحْوه لعدم الدَّلِيل على ذَلِك لَا بِنَصّ وَلَا قِيَاس صَحِيح بل هُوَ مَحْض رَأْي مُجَرّد وَالله أعلم

٢٥٥ - بَاب مَا ورد فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة

عَن فَاطِمَة بنت قيس أَن زَوجهَا طَلقهَا وَهُوَ غَائِب فَأرْسل إِلَيْهَا وَكيله

<<  <   >  >>