سَلمَة أَخْبرنِي رجل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أَمر مثل هَذِه أَن تتَزَوَّج قَالَ أَبُو هُرَيْرَة وَأَنا أشهد على ذَلِك أخرجه النَّسَائِيّ
وَعَن نَافِع قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن الْمَرْأَة يتوفى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل فَقَالَ إِذا وضعت فقد حلت وَقَالَ عمر لَو وضعت وَزوجهَا على السرير لم يدْفن بعد حلت أخرجه مَالك
وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه قَالَ لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر يَعْنِي فِي أم الْوَلَد أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا حَيْضَة أخرجه مَالك
قلت عدَّة طَلَاق الْحَامِل بِالْوَضْعِ وَالْحَائِض بِثَلَاث حيض وَغَيرهمَا بِثَلَاثَة أشهر والمتوفي عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَإِن كَانَت حَامِلا بِالْوَضْعِ وَلَا عدَّة على غير مَدْخُول بهَا وَالْأمة كَالْحرَّةِ وعَلى الْمُعْتَدَّة للوفاة ترك التزين والمكث فِي الْبَيْت الَّذِي كَانَت فِيهِ عِنْد موت زَوجهَا أَو بُلُوغ خَبره
٢٥٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي اسْتِبْرَاء النِّسَاء
عَن أبي سعيد قَالَ بعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَيْشًا إِلَى أَوْطَاس فَلَقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عَلَيْهِم فَأَصَابُوا سَبَايَا فكأنهم تحرجوا من غشيانهن من أجل أَزوَاجهنَّ من الْمُشْركين فَنزل قَوْله تَعَالَى {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} النِّسَاء أَي فهن لكم حَلَال إِذا انْقَضتْ عدتهن أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا البُخَارِيّ
وَعَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة قَالَ نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تُوطأ السبايا حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن أخرجه التِّرْمِذِيّ
وَعَن رويفع بن ثَابت قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل لامريء