للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَسُكُون الْفَاء وَبِضَمِّهَا أَيْضا هِيَ النَّاحِيَة والوصب الْمَرَض

وَفِي رِوَايَة أَن عَائِشَة دخل عَلَيْهَا نسْوَة من نسَاء أهل الشَّام فَقَالَت لعلكن من الكورة الَّتِي يدخلن نساؤها الحمامات قُلْنَ نعم قَالَت أما إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول مَا من امْرَأَة تخلع ثِيَابهَا فِي غير بَيتهَا إِلَّا هتكت مَا بَينهَا وَبَين الله من حجاب أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ الكورة اسْم يَقع على جِهَة من الأَرْض مَخْصُوصَة كالشام وَالْعراق وفلسطين وَنَحْو ذَلِك

وَعَن ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ستفتح لكم أَرض الْعَجم وستجدون فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لَهَا الحمامات فَلَا يدخلنها الرِّجَال إِلَّا بإزار وامنعوا مِنْهَا النِّسَاء إِلَّا مَرِيضَة أَو نفسَاء أخرجه ابْن مَاجَه وَأَبُو دَاوُد وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم

وَعَن جَابر رضى الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل الْحمام بِغَيْر إِزَار وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل حليلته الْحمام من غير عذر وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يجلس على مائدة يدار عَلَيْهَا الْخمر أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم

٢٣٠ - بَاب مَا ورد فِي أَحْكَام الْحَائِض

عَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم لم يواكلوها وَلم يجامعوها فِي الْبيُوت فَسَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعض أَصْحَابه فَأنْزل الله تَعَالَى {ويسألونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} إِلَى آخر الْآيَة سُورَة الْبَقَرَة فَقَالَ الرَّسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح فَبلغ ذَلِك الْيَهُود فَقَالُوا مَا يُرِيد هَذَا الرجل أَن يدع من أمرنَا شَيْئا إِلَّا خَالَفنَا فِيهِ فجَاء أسيد بن حضير وَعباد بن بشر فَقَالَا يَا رَسُول الله إِن الْيَهُود تَقول كَذَا وَكَذَا أَفلا نجامعهن فَتغير وَجه

<<  <   >  >>