١٤٤ - بَاب مَا نزل فِي النَّهْي عَن تَبْدِيل الْأزْوَاج للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
{لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد وَلَا أَن تبدل بِهن من أَزوَاج وَلَو أعْجبك حسنهنَّ إِلَّا مَا ملكت يَمِينك}
قَالَ تَعَالَى {لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد} أَي بعد هَؤُلَاءِ التسع اللواتي اخترنك واجمعن فِي عصمتك وَهن من توفّي عَنْهُم وَاخْتلف أهل الْعلم فِي تَفْسِير هَذِه الْآيَة على أَقْوَال ذكرت فِي فتح الْبَيَان {وَلَا أَن تبدل بِهن من أَزوَاج} غَيْرهنَّ من الكتابيات لِأَنَّهُ لَا تكون أم الْمُؤمنِينَ يَهُودِيَّة وَلَا نَصْرَانِيَّة {وَلَو أعْجبك حسنهنَّ} أَي حسن غَيْرهنَّ وجمالهن مِمَّن أردْت أَن تجعلها بَدَلا من إِحْدَاهُنَّ وَهَذَا التبديل من جملَة مَا نسخه الله فِي حق رَسُوله على القَوْل الرَّاجِح ونسخه إِمَّا بِالسنةِ أَو بقوله {إِنَّا أَحللنَا لَك أَزوَاجك} وترتيب النُّزُول لَيْسَ على تَرْتِيب الْمُصحف
قَالَ ابْن عَبَّاس لما اسْتشْهد جَعْفَر أَرَادَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يخْطب امْرَأَته أَسمَاء بنت عُمَيْس فنهي عَن ذَلِك {إِلَّا مَا ملكت يَمِينك} أَي تحل لَك الْإِمَاء وَقد ملك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعدهن مَارِيَة الْقبْطِيَّة أهداها لَهُ الْمُقَوْقس ملك القبط وهم أهل مصر وَولدت لَهُ إِبْرَاهِيم فِي ذِي الْحجَّة سنة ثَمَان وَمَات فِي حَيَاة أَبِيه وَله سَبْعُونَ يَوْمًا وَقيل سنة وَعشرَة أشهر وَفِي تَحْلِيل الْأمة الْكَافِرَة لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَولَانِ وَلكُل وجهة وَفِي الْآيَة دَلِيل على جَوَاز النّظر إِلَى من يُرِيد نِكَاحهَا من النِّسَاء وَيدل