١٥ - بَاب مَا ورد فِيمَا لَا يجوز بَيْعه من أُمَّهَات الْأَوْلَاد والقينات
عَن ابْن عمر أَن عمر قَالَ أَيّمَا وليدة ولدت من سَيِّدهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعهَا وَلَا يَهَبهَا وَلَا يُورثهَا ويستمتع بهَا مَا عَاشَ فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة أخرجه مَالك ورزين
عَن جَابر قَالَ بعنا أُمَّهَات الْأَوْلَاد على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر رَضِي الله عَنهُ فَلَمَّا كَانَ عمر نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا قَالَ ابْن الْأَثِير وَلم أَجِدهُ فِي الْأُصُول
وَعَن أبي أُمَامَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَات وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خير فِي تِجَارَة فِيهِنَّ وَثَمَنهنَّ حرَام وَفِي مثل هَذَا نزلت {وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث}
١٦ - بَاب مَا ورد فِي الخداع فِي عدم شِرَاء الْأمة
عَن عبد الْمجِيد بن وهب قَالَ قَالَ لي العداء بن خَالِد أَلا أقرئك كتابا كتبه لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قلت بلَى فَأخْرج إِلَيّ كتابا هَذَا مَا اشْترى العداء بن هَوْذَة من مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْترى مِنْهُ عبدا أَو أمة لاداء وَلَا غائلة وَلَا خبثة بيع الْمُسلم من الْمُسلم قَالَ قَتَادَة الغائلة الزِّنَا وَالسَّرِقَة والإباق أخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا وَالتِّرْمِذِيّ
١٧ - بَاب مَا ورد فِي الشَّرْط وَالِاسْتِثْنَاء
عَن ابْن مَسْعُود أَنه اشْترى جَارِيَة من امْرَأَته واشترطت عَلَيْهِ أَنَّك إِن بعتها فَهِيَ لي بِالثّمن الَّذِي ابتعتها بِهِ فاستفتى فِي ذَلِك عمر فَقَالَ لَا