عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ اقْتتلَتْ امْرَأَتَانِ من هُذَيْل فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر فقتلتها وَمَا فِي بَطنهَا فاختصموا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقضى أَن دِيَة جَنِينهَا غرَّة عبد أَو أمة زَاد فِي رِوَايَة أبي دَاوُد أَو فرس أَو بغل وَقضى بدية الْمَرْأَة على عاقلتها وورثها وَلَدهَا وَمن مَعَهم أخرجه السِّتَّة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى فِي جَنِين امْرَأَة من بني لحيان سقط مَيتا بغرة عبد أَو أمة وَنَحْوه فيهمَا من حَدِيث الْمُغيرَة وَمُحَمّد بن مسلمة وَأما إِذا خرج الْجَنِين حَيا ثمَّ مَاتَ من الْجِنَايَة فَفِيهِ الدِّيَة أَو الْقود
وَعَن جَابر رَضِي الله عَنهُ أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل قتلت أحداهما الْأُخْرَى وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا زوج وَولد فَجعل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دِيَة المقتولة على عَاقِلَة القاتلة وبرأ زَوجهَا وَوَلدهَا لِأَنَّهُمَا مَا كَانَا من هُذَيْل فَقَالَ عَاقِلَة المقتولة مِيرَاثهَا لنا فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا مِيرَاثهَا لزَوجهَا وَوَلدهَا أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن ابْن شهَاب قَالَ مَضَت السّنة على أَن الرجل إِذا مَا أصَاب امْرَأَته بِجرح خطأ أَنه يَعْقِلهَا وَلَا يُقَاد مِنْهُ فَإِن أَصَابَهَا عمدا أقيد بهَا وَبَلغنِي أَن عمر قَالَ تقاد الْمَرْأَة من الرجل فِي كل عمد يبلغ ثلث نَفسهَا فَمَا دونه من الْجراح أخرجه رزين فَائِدَة دِيَة الرجل الْمُسلم مائَة من الْإِبِل أَو مِائَتَا بقرة أَو ألف شَاة أَو ألف دِينَار أَو إثنا عشر ألف دِرْهَم أَو مِائَتَا حلَّة
١٢٠ - بَاب مَا ورد فِي ذبح الْمَرْأَة وَآلَة الذّبْح