عَن أبي سعيد قَالَ قَالَت السناء للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا رَسُول الله غلبنا عَلَيْك الرِّجَال فَاجْعَلْ لنا يَوْمًا من نَفسك فوعدهن يَوْمًا فوعظهن وأمرهن وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُن امْرَأَة تقدم ثَلَاثَة من وَلَدهَا إِلَّا كَانَ ذَلِك لَهَا حِجَابا من النَّار فَقَالَت امْرَأَة يَا رَسُول الله واثنين قَالَ واثنين أخرجه الشَّيْخَانِ
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ فرطان من أمتِي دخل الْجنَّة بهما قَالَت عَائِشَة وَمن كَانَ لَهُ فرط قَالَ وَمن كَانَ لَهُ فرط يَا موفقة قَالَت فَمن لم يكن لَهُ فرط من أمتك قَالَ أَنا فرط أمتِي لن يصابوا بمثلي أخرجه التِّرْمِذِيّ الفرط السَّابِق الْمُتَقَدّم على الْقَوْم فِي طلب المَاء والمنزل وَإِذا مَاتَ للْإنْسَان ولد صَغِير فَهُوَ فرط لَهُ ٢٩٣
بَاب مَا ورد فِي مَوَارِيث النِّسَاء
عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا رجل عاهر بحرة أَو أمة فَالْوَلَد ولد زنى لَا يَرث من أَبِيه وَلَا يَرِثهُ أخرجه التِّرْمِذِيّ وَلم يذكر وَلَا يَرِثهُ والمعاهرة الزِّنَى والعاهر الزَّانِي وعهر بهَا إِذا زنى بهَا
وَعَن بُرَيْدَة قَالَ جعل النَّبِي للجدة السُّدس إِذا لم تكن دونهَا أم أخرجه أَبُو دَاوُد