وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا امْرَأَة أَصَابَت بخورا فَلَا تشهد مَعنا الْعشَاء الْآخِرَة أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
١٤٠ - بَاب مَا ورد فِي أُمُور من زِينَة النِّسَاء
عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْفطْرَة خمس الْخِتَان والاستحداد وقص الشَّارِب وتقليم الأظافر ونتف الْإِبِط أخرجه السِّتَّة
والاستحداد خلق الْعَانَة وَنَحْو ذَلِك من التَّنْظِيف الَّذِي تحْتَاج الْمَرْأَة إِلَيْهِ
وَعَن أم عَطِيَّة أَن امْرَأَة كَانَت تختن النِّسَاء بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تنهكي فَإِن ذَلِك أحظى للْمَرْأَة وَأحب إِلَى البعل أخرجه أَبُو دَاوُد وَضَعفه وَرَوَاهُ رزين أشمي وَلَا تنهكي فَإِنَّهُ أنور للْوَجْه وأحظى عِنْد الرجل
وَعَن أبي الْحصين الْهَيْثَم قَالَ سَمِعت أَبَا رَيْحَانَة يَقُول نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن عشر عَن الوشر والوشم والنتف إِلَى قَوْله وَعَن مكامعة الْمَرْأَة الْمَرْأَة بِغَيْر شعار الحَدِيث بِطُولِهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ والوشر أَن تحدد الْمَرْأَة أسنانها وترققها والمكامعة أَن يجْتَمع الرّجلَانِ أَو الْمَرْأَتَانِ فِي إِزَار وَاحِد لَا حاجز بَينهمَا والشعار الثَّوْب الَّذِي يَلِي جَسَد الْإِنْسَان
وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يكره عشر خلال الحَدِيث وَذكر مِنْهَا التبرج بالزينة لغير محلهَا وعزل المَاء عَن مَحَله وَفَسَاد الصَّبِي أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ والتبرج المذموم إِظْهَار الزِّينَة للأجانب أما للزَّوْج فَلَا
والعزل أَن يعْزل الرجل مَاءَهُ عَن فرج الْمَرْأَة الَّذِي هُوَ مَحل المَاء وَفَسَاد الصَّبِي هُوَ أَن يطَأ الرجل امْرَأَته الْمُرْضع فَإِذا حملت فسد لَبنهَا وَكَانَ من