٤٦٦ - بَاب مَا ورد فِي الْوَعيد على تحلي النِّسَاء بِالذَّهَب إِذا لم يؤدين زَكَاته
عَن عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن امْرَأَة أَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَعَهَا ابْنة لَهَا وَفِي يَد ابْنَتهَا مسكتان غليظتان من ذهب فَقَالَ لَهَا أتعطين زَكَاة هَذَا قَالَت لَا قَالَ أَيَسُرُّك أَن يسورك الله بهما يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ من نَار قَالَ فخلعتهما فألقتهما إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَت هما لله وَلِرَسُولِهِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَلَفظ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارقطني نَحوه أَن امْرَأتَيْنِ أتتا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي أَيْدِيهِمَا سواران من ذهب فَقَالَ لَهما أتؤديان زَكَاته قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهما رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أتحبان أَن يسوركما الله بسوارين من نَار قَالَتَا لَا قَالَ فأديا زَكَاته رَوَاهُ النَّسَائِيّ مُرْسلا ومتصلا وَرجح الْمُرْسل المسكة محركة وَاحِدَة الْمسك وَهُوَ سوار من ذبل أَو قرن أَو عاج فَإِذا كَانَ من غير ذَلِك أضيف إِلَيْهِ
قَالَ الْخطابِيّ فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيَسُرُّك أَن يسورك الله بهما سِوَارَيْنِ من نَار إِنَّمَا هُوَ تَأْوِيل قَوْله عز وَجل {يَوْم يحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فتكوى بهَا جباههم وجنوبهم} سُورَة التَّوْبَة انْتهى