للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١٧ - بَاب مَا نزل فِي الْأكل من بيُوت النِّسَاء

{لَيْسَ على الْأَعْمَى حرج وَلَا على الْأَعْرَج حرج وَلَا على الْمَرِيض حرج وَلَا على أَنفسكُم أَن تَأْكُلُوا من بُيُوتكُمْ أَو بيُوت آبائكم أَو بيُوت أُمَّهَاتكُم أَو بيُوت إخْوَانكُمْ أَو بيُوت أخواتكم أَو بيُوت أعمامكم أَو بيُوت عماتكم أَو بيُوت أخوالكم أَو بيُوت خالاتكم أَو مَا ملكتم مفاتحه أَو صديقكم لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَو أشتاتا}

قَالَ تَعَالَى {لَيْسَ على الْأَعْمَى حرج وَلَا على الْأَعْرَج حرج وَلَا على الْمَرِيض حرج وَلَا على أَنفسكُم أَن تَأْكُلُوا من بُيُوتكُمْ} الَّتِي فِيهَا مَتَاعكُمْ وأهلكم فَيدْخل بيُوت الْأَوْلَاد كَذَا قَالَ الْمُفَسِّرُونَ لكَون بَيت ابْن الرجل بَيته فَلِذَا لم يذكر سُبْحَانَهُ بيُوت الْأَوْلَاد وَذكر بيُوت الْآبَاء وبيوت الْأُمَّهَات وَمن بعدهمْ أَو الْمَعْنى من بيُوت أزواجكم لِأَن بَيت الْمَرْأَة كبيت الزَّوْج وَلِأَن الزَّوْجَيْنِ صَارا كَنَفس وَاحِدَة {أَو بيُوت آبائكم أَو بيُوت أُمَّهَاتكُم أَو بيُوت إخْوَانكُمْ أَو بيُوت أخواتكم أَو بيُوت أعمامكم أَو بيُوت عماتكم أَو بيُوت أخوالكم أَو بيُوت خالاتكم} قَالَ بعض الْعلمَاء جَوَاز الْأكل من بيُوت هَؤُلَاءِ بِالْإِذْنِ مِنْهُم لِأَن الْإِذْن ثَابت دلَالَة وَقَالَ آخَرُونَ لَا يشْتَرط الْإِذْن قيل وَهَذَا إِذا كَانَ الطَّعَام مبذولا فَإِن كَانَ محرزا دونهم لم يجز لَهُم أكله قَالَه الْخَطِيب وَهَؤُلَاء يَكْفِي فيهم أدنى قرينَة بل يَنْبَغِي أَن يشْتَرط فيهم أَن لَا يعلم عدم الرِّضَا بِخِلَاف غَيرهم من الْأَجَانِب فَلَا بُد فيهم من صَرِيح الْإِذْن أَو قرينَة قَوِيَّة هَذَا مَا ظهر لي وَلم أر من تعرض لذَلِك {أَو مَا ملكتم مفاتحه} أَي الْبيُوت الَّتِي تَمْلِكُونَ التَّصَرُّف فِيهَا بِإِذن

<<  <   >  >>