للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت لَا بَأْس بالرقية بِمَا يجوز من اللدغ وَالْعين والحمى وَغَيرهَا

وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول إِن من الرقي والتمائم والتولة شركا فَقَالَت امْرَأَة لَا تَقولُوا هَذَا لقد كَانَت عَيْني تقذف فَكنت أختلف إِلَى فلَان الْيَهُودِيّ فيرقيني فتسكن قَالَ عبد الله إِنَّمَا ذَلِك عمل الشَّيْطَان كَانَ ينخسها بِيَدِهِ فَإِذا رقاك كف عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تقولي كَمَا كَانَ يَقُول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أذهب الْبَأْس رب النَّاس اشف أَنْت الشافي لَا شِفَاء إِلَّا شفاؤك شِفَاء لَا يُغَادر سقما أخرجه أَبُو دَاوُد التولة بِكَسْر التَّاء وَفتح الْوَاو مَا يحبب الْمَرْأَة إِلَى زَوجهَا من أَنْوَاع السحر

٢٤٠ - بَاب مَا ورد فِي طَلَاق النِّسَاء

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا بِفَم وَاحِد فَهِيَ وَاحِدَة أخرجه أَبُو دَاوُد

وَفِي رِوَايَة ذكرهَا رزين إِذا قَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق ثَلَاث مَرَّات فَهِيَ وَاحِدَة إِن أَرَادَ التوكيد للأولى وَكَانَت غير مَدْخُول بهَا

وَعنهُ أَن رجلا قَالَ لَهُ إِنِّي طلقت امْرَأَتي مائَة تَطْلِيقَة فَمَاذَا ترى عَليّ فَقَالَ طلقت مِنْك بِثَلَاث وَسبع وَتسْعُونَ اتَّخذت بهَا آيَات الله هزوا أخرجه مَالك بلاغا

وَعَن مَحْمُود بن لبيد قَالَ أخبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاث تَطْلِيقَات جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثمَّ قَالَ أَيلْعَبُ بِكِتَاب الله وَأَنا بَين أظْهركُم حَتَّى قَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله أَلا أَقتلهُ أخرجه النَّسَائِيّ

وَعَن عبد الله بن يزِيد بن ركانه عَن أَبِيه عَن جده قَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي طلقت امْرَأَتي الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أردْت بهَا قلت وَاحِدَة فَقَالَ الله مَا أردْت بهَا إِلَّا وَاحِدَة قلت وَالله مَا أردْت بهَا إِلَّا وَاحِدَة فَردهَا إِلَيْهِ

<<  <   >  >>