وَعنهُ قَالَ حجم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبُو هِنْد فِي يَافُوخه فَسَمعته يَقُول يَا بني بياضة أنكحوا أَبَا هِنْد وَانْكِحُوا إِلَيْهِ وَإِن كَانَ فِي شَيْء مِمَّا تداوون بِهِ خير فالحجامة أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن بُرَيْدَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن أَحْسَاب أهل الدُّنْيَا الَّذين يذهبون إِلَيْهَا المَال أخرجه النَّسَائِيّ
وَعَن عَائِشَة أَن أَبَا حُذَيْفَة بن عتبَة بن ربيعَة بن عبد شمس وَكَانَ مِمَّن شهد بَدْرًا تبنى سالما وأنكحه ابْنة أَخِيه هندا بنت الْوَلِيد بن عتبَة بن ربيعَة وَهُوَ مولى لامْرَأَة من الْأَنْصَار كَمَا تبنى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زيدا وَكَانَ من تبنى رجلا فِي الْجَاهِلِيَّة دَعَاهُ النَّاس إِلَيْهِ فورث من مِيرَاثه حَتَّى نزل قَوْله تَعَالَى {ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ} سُورَة الْأَحْزَاب أخرجه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله أخرجه أَبُو دَاوُد
قلت الْكَفَاءَة فِي الْإِسْلَام هِيَ الْإِسْلَام فَقَط وَمَا اعتبروه من الْحُرِّيَّة والحرفة واتحاد النّسَب واعتماد الْحسب فَلم يدل عَلَيْهِ دَلِيل من الْكتاب وَالسّنة فَإِن كَانَ لَا بُد من ذَلِك فالعمدة فِيهَا الْعلم والسيادة
٣٩٣ - بَاب مَا ورد فِي الْمُحرمَات من النِّسَاء
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ حرم من النّسَب سبع وَمن الصهر سبع ثمَّ قَرَأَ {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} الْآيَة سُورَة النِّسَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَلَا يحل أَن ينْكح أمهَا دخل بهَا أم لم يدْخل بهَا أخرجه التِّرْمِذِيّ