فأحوجها إِلَى الْغسْل وَذَلِكَ يكون أَغضّ لطرفه إِذا خرج إِلَى الْجُمُعَة واغتسل هُوَ بعد الْجِمَاع وَقيل غسل أَي أَسْبغ الْوضُوء وأكمله ثمَّ اغْتسل بعده للْجُمُعَة
١٦٢ - بَاب مَا ورد فِي عدم وجوب الْجُمُعَة على الْمَرْأَة
عَن طَارق بن شهَاب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْجُمُعَة حق وَاجِب على كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا على أَرْبَعَة عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ طَارق قد رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يعد من أَصْحَابه وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا
١٦٣ - بَاب مَا ورد فِي أَخذ الْمَرْأَة الْقُرْآن من لِسَان الْخَطِيب
عَن أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان قَالَت مَا أخذت {ق وَالْقُرْآن الْمجِيد} إِلَّا من لِسَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْجُمُعَة يقْرَأ بهَا على الْمِنْبَر فِي كل جُمُعَة أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
١٦٤ - بَاب مَا ورد فِي قَول الزَّوْج للزَّوْجَة أَحْسَنت
عَن عَائِشَة قَالَت اعْتَمَرت مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْمَدِينَة حَتَّى إِذا قدمت مَكَّة قلت بِأبي أَنْت وَأمي يَا رَسُول الله قصرت وَأَتْمَمْت وَأَفْطَرت وَصمت قَالَ أَحْسَنت يَا عَائِشَة وَمَا عَابَ عَليّ أخرجه النَّسَائِيّ
١٦٥ - بَاب مَا ورد فِي تحديث الزَّوْج مَعَ الزَّوْجَة بعد رَكْعَتي الْفجْر
عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا صلى رَكْعَتي الْفجْر فَإِن