كَانَ لَك من فضل أخرجه مَالك وَهَذَا لَفظه وَأَبُو دَاوُد
وَعَن عَطاء بن يسَار قَالَ سَأَلَ رجل عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا قبل أَن يَمَسهَا فَقَالَ عَطاء إِنَّمَا طَلَاق الْبكر وَاحِدَة فَقَالَ لي عبد الله إِنَّمَا أَنْت قاص الْوَاحِدَة تبينها وَالثَّلَاث تحرمها حَتَّى تنْكح زوجا غَيره أخرجه مَالك
٢٤٢ - بَاب مَا ورد فِي طَلَاق الْحَائِض
عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَسَأَلَ عمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ يمْسِكهَا حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض فَتطهر فَإِن بدا لَهُ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا قبل أَن يَمَسهَا فَتلك الْعدة كَمَا أَمر الله عز وَجل أخرجه السِّتَّة