للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَانَ لَك من فضل أخرجه مَالك وَهَذَا لَفظه وَأَبُو دَاوُد

وَعَن عَطاء بن يسَار قَالَ سَأَلَ رجل عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا قبل أَن يَمَسهَا فَقَالَ عَطاء إِنَّمَا طَلَاق الْبكر وَاحِدَة فَقَالَ لي عبد الله إِنَّمَا أَنْت قاص الْوَاحِدَة تبينها وَالثَّلَاث تحرمها حَتَّى تنْكح زوجا غَيره أخرجه مَالك

٢٤٢ - بَاب مَا ورد فِي طَلَاق الْحَائِض

عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَسَأَلَ عمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ يمْسِكهَا حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض فَتطهر فَإِن بدا لَهُ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا قبل أَن يَمَسهَا فَتلك الْعدة كَمَا أَمر الله عز وَجل أخرجه السِّتَّة

وَفِي رِوَايَة لمُسلم مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا

٢٤٣ - بَاب مَا ورد فِي طَلَاق الْمُكْره وَالْمَجْنُون والسكران

عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل طَلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق الْمَعْتُوه والمغلوب على عقله أخرجه التِّرْمِذِيّ

وَعَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل طَلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق الْمَعْتُوه وَالْمكْره وَقَالَ ألم تعلم أَن الْقَلَم رفع عَن ثَلَاثَة عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق وَعَن الصَّبِي حَتَّى يدْرك عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ أخرجه البُخَارِيّ فِي تَرْجَمته

وَفِي أُخْرَى لَهُ عَن عُثْمَان لَيْسَ لسكران وَلَا لمَجْنُون طَلَاق وَله فِي أُخْرَى عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَيْسَ لمستكره وَلَا لمَجْنُون طَلَاق

<<  <   >  >>