وَعَن أبي حسن مولى بني نَوْفَل قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس مَمْلُوك كَانَت تَحْتَهُ مَمْلُوكَة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ عتقا بعد ذَلِك فَهَل يصلح لَهُ أَن يخطبها قَالَ نعم بقيت لَهُ وَاحِدَة قضى بذلك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يَقُول من أذن لعَبْدِهِ أَن ينْكح فالطلاق بيد العَبْد لَيْسَ بيد غَيره من طَلَاقه شَيْء فَأَما أَن يَأْخُذ الرجل أمة غُلَامه أَو أمة وليدته فَلَا جنَاح عَلَيْهِ أحْرجهُ مَالك
وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن نفيعا مكَاتبا كَانَ لأم سَلمَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو عبدا كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَة حرَّة فَطلقهَا ثِنْتَيْنِ ثمَّ أَرَادَ أَن يُرَاجِعهَا فَسَأَلَ عُثْمَان وَزيد بن ثَابت فَقَالَا حرمت عَلَيْك أخرجه مَالك
وَعَن عَائِشَة قَالَت أردْت أَن أعتق عَبْدَيْنِ لي فَأمرنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن أبدأ بِالرجلِ قبل الْمَرْأَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَزَاد رزين لِئَلَّا يكون لَهَا خِيَار