للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من التَّنْعِيم فَإِذا هَبَطت من الأكمة فلتحرم فَإِنَّهَا عمْرَة متقبلة

دلّت هَذِه الْأَحَادِيث على أَن إِحْرَام الْعمرَة يَنْبَغِي أَن يكون من ميقاتها وَهُوَ التَّنْعِيم وَإِن كَانَ فِي مَكَّة فَيخرج أَيْضا إِلَى الْحل ثمَّ يطوف وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر وَهِي مَشْرُوعَة فِي جَمِيع السّنة وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُور

وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام وتلميذه الإِمَام ابْن الْقيم لَا دَلِيل على إِحْرَام الْعمرَة من الْحل وَإِنَّمَا جوز النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عمْرَة عَائِشَة مَعَ أَخِيهَا من التَّنْعِيم تطييبا لخاطرها وَلَيْسَ بحتم فَيجوز للآفاقي وللمكي إِحْرَامه من منزله سَوَاء كَانَ بِمَكَّة أَو بغَيْرهَا وَهَذَا وَإِن صَحَّ فِي نفس الْأَمر فالاحتياط فِي قَول الْجُمْهُور فَإِن تَقْرِير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهَا وَإِن كَانَ للتطييب فَهُوَ شرع والإعمال خير من الإهمال نعم لَا نقُول أَن من اعْتَمر من منزله فعمرته فَاسِدَة بل الْكَلَام فِي الأولى وَالْأَفْضَل وَالله أعلم بِالصَّوَابِ وَعَلِيهِ الْمعول

٨١ - بَاب مَا ورد فِي طواف النِّسَاء بِالْكَعْبَةِ

عَن أم سَلمَة قَالَت شَكَوْت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شكاة بِي فَقَالَ طوفي من وَرَاء النَّاس وَأَنت راكبة فطفت وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي إِلَى جنب الْبَيْت يقْرَأ {وَالطور وَكتاب مسطور} أخرجه السِّتَّة إِلَّا التِّرْمِذِيّ

٨٢ - بَاب مَا ورد فِي نفر الْحَائِض

عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ رخص للحائض أَن تنفر إِذا حَاضَت أخرجه الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَة قَالَ أَمر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنه خفف عَن الْمَرْأَة الْحَائِض

وَعَن عَائِشَة أَن صَفِيَّة بنت حييّ زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَاضَت فَذكر ذَلِك

<<  <   >  >>